القانون الداخلي للمكتبة


النظام الداخلي للمكتبة
(خاص بمكتبات جامعة خنشلة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة عباس لغرور خنشلة

النظام الداخلي للمكتبة

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

المادة 01: يسري هذا النظام على جميع المالكتبات التي تتوفر عليها جامعة خنشلة .
المادة 02: تعد المكتبة الجامعية فضاء معرفي يساهم في تحقيق أهداف السياسة البيداغوجية الجامعية ،بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأبحاث العلمية في مختلف المجالات التقنية
والاجتماعية والإنسانية والأدبية، من خلال ما تقدمه للطلبة والباحثين مـن أرصدة وثائقية متنوعة.
المادة 03: تأخذ المكتبة الجامعية إما صورة مكتبة جامعية مركزية أو صورة مكتبة كلية أو مكتبة معهد و تتم إدارة المكتبة الجامعية من طرف محافظ المكتبة .
تخضع المكتبة المركزية إلى الإشراف العام من طرف مدير الجامعة ، في حين تخضع مكتبة الكلية أو المعهد إلى الإشراف العام من طرف عميد الكلية أو مدير المعهد .
المادة 04: تقدم المكتبة الجامعية خدماتها بصفة مجانية.
الفصل الثاني: التسجيل في المكتبة الجامعية و الدخول إليها
المادة 05: يستلزم الدخول إلى المكتبة الجامعية و الاستفادة من خدماتها ضرورة إتمام إجراءات التسجيل التي تتم على مستواها بداية كل سنة جامعية .
يتم تحديد مواعيد التسجيلات من قبل إدارة المكتبة .
المادة 06: يحق التسجيل على مستوى المكتبة الجامعية والاستفادة من خدماتها لكل من :
° الأساتذة الدائمون الذين ينتمون إلى الجامعة ،و ذلك باستظهار البطاقة المهنية أو شهادة توظيف مصحوبة ببطاقة الهوية .
°الأساتذة المتعاقدون أو المستخلفون ،وذلك باستظهار البطاقة المهنية أوعقد التوظيف مصحوب ببطاقة الهوية.

°جميع طلبة جامعة خنشلة لمستويات التدرج وما بعد التدرج ، و ذلك باستظهار بطاقة
الطالب (ة).
° موظفوا وعمال جامعة خنشلة، و ذلك باستظهار البطاقة المهنية.
° الطلبة و الباحثين من خارج جامعة خنشلة ، و ذلك باستظهار البطاقة الملائمة (شهادة تسهيل البحث العلمي)،فضلا عن ضرورة الحصول على ترخيص من قبل محافظ المكتبة المركزية أو مسؤول المكتبة على مستوى الكليات أو المعاهد .
المادة07: يترتب على التسجيل بالمكتبة الجامعية الحصول على بطاقة : المكتبة .
يلتزم المستفيد من خدمات المكتبة الجامعية باستظهار بطاقة المكتبة عند كل طلب من قبل مسؤولي المكتبة أو من أعوان الأمن .
تعد بطاقة المكتبة إلزامية في كل عمليات الإعارة .
يتم تجديد بطاقة المكتبة بتأشيرة إعادة التسجيل لكل سنة جامعية جديدة .
الفصل الثالث :نظام الإعارة في المكتبة الجامعية
المادة 08: تتم الإعارة للمراجع التي تتوفر عليها المكتبة الجامعية وفق نظامين ، نظام الإعارة الخارجية ونظام الإعارة الداخلية .
المادة09: نظام الإعارة الخارجية يسمح للمستفيد من المكتبة الجامعية من اصطحاب المراجع التي تم استعارتها، معه خارج المكتبة لمدة لا تتجاوز أسبوع قابلة للتجديد.
نظام الإعارة الداخلية يسمح للمستفيد من المكتبة الجامعية من الاطلاع على المراجع التي استعارها داخل المكتبة في حدود ساعات يوم الإعارة .
المادة 10 : لا يسمح للطلبة و الباحثين من خارج جامعة خنشلة إلا من الإعارة الداخلية فقط دون الإعارة الخارجية .
المادة 11: تطبق الإعارة الداخلية فقط على المراجع التالية :
° الكتب التي لا تتوفر المكتبة منها إلا على نسخة واحدة .
° الكتب النادرة .
°الموسوعات و القواميس .
° الرسائل و المذكرات (الماجستير، الدكتوراه) .
° المجلات و الدوريات .
المادة 12 : تتوقف الإعارة بنوعيها الداخلية و الخارجية خلال العطل الجامعية .
المادة 13 : يعمل بنك الإعارة للمكتبة الجامعية خلال أيام العمل الأسبوعية من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة 8:00 إلى غاية الساعة 16:30 مساءا .
المادة 14 : يسمح للمستفيدين من خدمات المكتبة استعارة الكتب وفق نظام الإعارة الخارجية بعدد يتناسب مع صفة المستفيد ، و ذلك حسب التوزيع التالي :
° أربعة (04) كتب للأساتذة و طلبة ما بعد التدرج .
° ثلاثة (03) كتب لطلبة الليسانس و الماستر المقبلين على التخرج .
°كتابين (02) لطلبة الليسانس و السنة الأولى ماستر .
المادة 15 : لا يسمح للمستفيدين من خدمات المكتبة في إطار نظام الإعارة الداخلية من حجز أكثر من كتابين في وقت واحد .
المادة 16 : يمكن للمستفيد من خدمات المكتبة وفق نظام الإعارة الخارجية أن يطلب إعادة تجديد إعارة للكتب التي بحوزته عند استنفاذ المدة القانونية ( أسبوع) .
يمكن رفض تجديد الإعارة لكتب تكون محل طلب كبير من رواد المكتبة ، و ذات عدد نسخ محدود .
المادة 17 : في حالة قيام المنتفع من الإعارة بإتلاف أو تضييع الكتب أو الوثائق التي قام باستعارتها يلزم بتعويض النسخ التالفة أو الضائعة .
في حالة عدم توفر النسخ التالفة أو الضائعة في السوق يلزم المنتفع المعني بتعويض نسخ لعناوين أخرى في نفس التخصص ، يتم تحديدها بالاستشارة مع أساتذة في التخصص .
الفصل الرابع : ضوابط العمل داخل المكتبة
المادة 18 : يلتزم المنتفعين من خدمات المكتبة لا سيما في فضاءات المطالعة الداخلية بالهدوء التام .
المادة 19 : يمنع استعمال وسائل البحث التقني للأغراض الشخصية .

المادة 20 : تمنع السلوكات التالية داخل المكتبة :
° استهلاك الأطعمة و المشروبات بكل أنواعها .
° التدخين ( مرسوم تنفيذي رقم 01 ـ 285 المؤرخ في 06 رجب عام 1422 الموافق ل24 سبتمبر 2001 ).
° وضع الملابس فوق الطاولات .
° الجلوس على الطاولات .
° الكتابة على الطاولات .
° تشغيل الهاتف النقال .
الفصل الخامس : أحكام جزائية
المادة 21 : كل تأخير في إرجاع الكتب و الوثائق التي تم إعارتها يعاقب عليها المستفيد المعني من الحرمان من الإعارة لمدة تساوي ضعف مدة التأخير .
المادة 22 : تؤدي مخالفة أحكام المادة 19 أعلاه أو ارتكاب إحدى السلوكات الواردة في المواد 20 و 21 أعلاه إلى إصدار تنبيه للمخالف من قبل مسؤولي المكتبة أو أعوان الأمن بالتوقف عن المخالفة المرتكبة .
إذا لم يمتنع المخالف و استمر بارتكاب السلوكات المشار إليها ، يمكن لمسؤول المكتبة أو عون الأمن أن يقوم بطرده خارج المكتبة .
المادة 23 : إذا ارتكب أحد المستفيدين من خدمات المكتبة سلوكات من شأنها عرقلة السير الحسن للمكتبة كإحداث الفوضى أو إتلاف لوسائل العمل أو إهانة موظف داخل المكتبة ،يتم إحالته إلى المجلس التأديبي للجامعة أوالمجلس التأديبي للكلية أوالمعهد حسب الحالة ،بناءا على تقرير من محافظ المكتبة أوأحد الموظفين أو أعوان الأمن .

الفصل السادس : أحكام ختامية
المادة 24 : لمدير الجامعة أو المجلس البيداغوجي الموسع للجامعة أوالمجلس العلمي للجامعة أن يقوم بمراجعة هذا النظام .